:: الرئيسية :: :: مقالات الموقع :: :: مكتبة الكتب ::  :: مكتبة المرئيات ::  :: مكتبة الصوتيات :: :: أتصل بنا ::
 

القائمة الرئيسية

القرأن الكريم

المتواجدون بالموقع

يوجد حاليا, 74 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.
Anti Bahai Website - شبكة البهائية في الميزان - ضد البهائية - ضد الدين البهائي - ضد بهاء الله - ضد حضرة الباب - ضد الكتاب الاقدس - ضد عبد البهاء - ضد عباس افندي - ضد شوقي رباني - Anti Bahaullah - Anti Bahai Religion - Anti Abdul-Baha: البهائية في المحاكم

بحث في هذا الموضوع:   
[ الذهاب للصفحة الأولى | اختر موضوعا جديدا ]

النص الكامل لحكم مجلس الدولة المصري سنة 1952- الجزء الأول
أرسلت بواسطة admin في السبت 22 سبتمبر 2007 (6534 قراءة)
(أقرأ المزيد ... | 37143 حرفا زيادة | التقييم: 5)
البهائية في المحاكم

النص الكامل

لحكم مجلس الدولة المصري

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الرابعة (1)

المشكّلة علناً تحت رئاسة حضرة صاحب العزة علي علي منصور بك رئيس المحكمة، وبعضوية صاحبي العزة عبد العزيز الببلاوي بك وحسن أبو علم بك المستشارين وحضرة سيد خلف الله أفندي سكرتير المحكمة.

أصدرت الحكم الآتي:

في القضية المقيدة بالجدول العمومي رقم 195 سنة 4 قضائية المقامة في مصطفى كامل علي عبد الله.

وحضر عنه بالجلسة حضرة الأستاذ سعد الفيشاوي المحامي، والأستاذ سابا حبشي باشا المحامي.

ضد:

المواصلات، وحضر عنها بالجلسة حضرة الأستاذ جلال الدين عبد الحميد المحامي بإدارة قضايا الحكومة.

الوقائع:

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقع عليها من سابا حبشي المحامي أودعها هي والمذكرة الشارحة وحافظة مستندات في 19 يناير من 1950، طلب فيها تعديل راتبه بجعله 100م 12 ج بدلاً من 100م 11ج اعتباراً من مارس سنة 1947 وبجعله 150م13ج اعتباراً من أول يناير سنة1948 مع إلزام المدعي عليها بصرف الفرق المتجمد حتى رفع الدعوى وقدره 483م 56ج وما يستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب وحفظ الحقوق الأخرى كافة. وقال بياناً لدعواه: إنه بعد أن رسب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية، قسم ثان، عام 1933، قعدت به ظروفه عن متابعة الدراسة فالتحق بخدمة السكة الحديد سنة 1934 بوظيفة تلميذ بضائع بالمياومة ثم رقي إلى مساعد مخزن وإلى تذكرجي بدل، ولمّا كان الإنصاف عام 1944 بلغ راتبه ثمانية جنيهات، وبعد صرف علاوتين دوريتين بلغ راتبه تسعة جنيهات عدا علاوة الغلاء، وقد تزوج في 25 من مارس سنة 1947م وطلب إلى المصلحة منحه العلاوة المستحقة بسبب الزواج( العلاوة الاجتماعية) وقدرها 1 جنيه شهرياً فلم تجبه إلى طلبه، ثم رزق بولد في أول يناير سنة 1948 م وطالب بفرق علاوة الغلاء 42% من أصل الراتب شهرياً بدلاً من 28% فلم يجب إلى طلبه أيضا، فاضطر إلى رفع الدعوى الحالية وقدم تأييدا لدعواه صورة شمسية لعقد زواج مؤرخ في 21/3/1947م وقال إن الوثيقة الأصلية قدمت إلى مصلحة السكة الحديد، وهذا العقد عبارة عن وثيقة عقد زواج صدر من المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بالقطر المصري موثق بتاريخ 20 مارس سنة 1947م الموافق يوم الاستجلال من شهر العلا سنة 103 بهائية بمدينة الإسماعيلية بحظيرة القدس حيث جرى عقد الزواج بين مصطفى كامل عبد الله البالغ من العمر 34 سنة والآنسة بهيجة خليل عياد البالغة من العمر 17 سنة على صداق قدره تسعة عشر مثقالاً من الذهب الإبريز، وتم العقد طبقاً لأحكام الشريعة البهائية وموقع عليه من الزوج ومن والده ووالدته، ومن الزوجة ومن رئيس المحفل الروحاني وسكرتيره ومختوم بخاتم المحفل وأعلى الوثيقة عبارة قوله تبارك وتعالى في كتابه الأقدس:" تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرني بين عبادي هذا من أمري عليكم اتخذوه لأنفسكم معيناً". أما شهادة ميلاد الطفل نبيل، فهي عبارة عن مستخرج من وزارة الصحة العمومية، يفيد ولادة في أول يناير سنة 1948 والتطعيم ضد الجدري. وفي 6/3/1949 ندب حضرة صاحب العزة على علي منصور المستشار لوضع التقرير في الدعوى ولم تكن الحكومة قد قدمت دفاعاً في الموعد القانوني فكلفها حضرة المستشار لمقرر إيداع مذكرة بدفاعها ومستنداتها وملف الخدمة مع تبادل الرد والتعقيب، وانقضى الموعد لتقديم دفاع الحكومة دون دفاع منها فكلفها ذلك بقرار آخر للمرة الثالثة.

       أودعت الحكومة مذكرة بدفاعها في 11 من يونيو سنة 1950 قائلة: إن المدعي حين تقدم بعقد زواجه على المذهب البهائي ألفَتْهُ مصلحة السكة الحديد عقداً غريباً لم يسبق له مثيل فطلبت الفتيا في شأنه عن مستشار الدولة الذي أرسل العقد بدوره إلى مفتي الديار المصرية مستوضحاً عن شرعية ذلك الزواج، وما يترتب عليه من آثار، فأفتى فضيلة المفتي بأنه إذا كان المدعي قد اعتنق مذهب البهائيين بعد أن كان مسلماً اعتبر مرتداً عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين، وكان زواجه بمحفل البهائيين بمن تزوج بها زواجاً باطلاً شرعاً سواء أكان من زوجة بهائية أم غير بهائية، ولا خفاء في أن عقائد البهائيين وتعاليمهم عقائد غير إسلامية يخرج بها معتنقها من ربقة الإسلام، وقد سبق الإفتاء بكفر البهائيين ومعاملتهم معاملة المرتدين، وأضاف الدفاع عن الحكومة أن من عقائد البهائيين الفاسدة:" أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء والرسل، وان الناس لن يبعثوا بصورهم الدنيوية، بل بأرواحهم أو بصور أخرى، غلى غير ذلك مما يتنافى مع عقائد الإسلام الأساسية، وانتهى إلى أن الزواج باطل لا يترتب عليه أي حق، فلا حق له إذاً في المطالبة بالعلاوة الاجتماعية للزواج ولا بإعانة الغلاء بسبب ولادة الطفل، لأن الباطل لا ينتج إلا باطلاً، وشفعت الحكومة دفاعاً بحافظة مستندات بها صورة من فتيا مفتي الديار المصرية وكذا ملف خدمة المدعي.

       عقّب المدعي على دفاع الحكومة بمذكرة أودعها في أول يوليه سنة 1950 قال فيها: إن مقطع النزاع في معرفة حكم زواج البهائيين من الناحيتين الشرعية والوضعية؛ وقدم للإجابة على هذا السؤال بموجز عن عقائد البهائيين الأساسية والروح التي تصدر عنها مستنداً إلى مجموعة من كتبهم ونشراتهم قدّمها بحافظة، وأشار إلى انتشار المذهب وسمّاه ديناً، في أكثر من مائة قطر، وإلى أن هيئة الأمم المتحدة اعترفت بالبهائيين كمنظمة عالمية غير حكومية، وإلى أن البهائية بدأت في مصر منذ مائة عام وأصبح عدد معتنقيها يزيد عن الألف أسرة، واستطرد الدفاع عن المدعي إلى القول بأنه لا يتعرض لفتيا المفتي بكفر البهائيين، ولا بأن من كان مسلماً وأصبح بهائياً يعتبر مرتداً، فحكم المرتد في الشريعة الإسلامية أن يقتل وحكم المرتدة أن تحبس، أما زواج المرتد والمرتدة فلم يتعرض لبحثه فقيه من فقهاء الإسلام، وإنما يمكن قياسه بزواج الذميين، والذميون عند الحنفية هم المجوس والكتابيون، إذ المرتد لا يخرج من أن يكون وثنياً أو كتابياً. ومن المعلوم أن ركن الزواج في الإسلام الإيجاب والقبول، وشرط صحته حضور الشاهدين، وان تكون المرأة محلاً للعقد بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة. وانتهى المدعي إلى القول بأن كل نكاح كان صحيحاً عند المسلمين لاستيفائه شروط الصحة فهو صحيح عند الذميين، وارتكن في ذلك إلى رأي الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية قسم الزواج ص 252، وأيد بما تحدث به الفقهاء عن أحكام التوريث في مثل الذميين، مشيراً إلى المرجع السابق ص 190 بند 148، ثم انتقل الدفاع عن المدعي إلى التشريع الوضعي فقال: إن المادة 12 من الدستور تقول:"حرية الاعتقاد مطلقة"

      

       وحَوَت حافظة المدعي الثانية كتابا لأقدس ونشرة من البهائية وبياناً بهائياً في التزامات وحقوق الإنسان مقدماً إلى لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة فأحالته إلى قسم حقوق الإنسان دون إشارة إلى الاعتراف بالبهائية، كما قال المدعي فيما سَلَف، وقانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية ودستور المحفل الروحاني المركزي بالقطر المصري وإحصائية عن البهائية في العالم وكتاب ( موعود كل الأزمنة) تأليف" جورج تاوزند" وترجمة بهية فرج الله الكرديـ وذلك بياناً للعقيدة البهائية.

      

       طلبت الحكومة مهلة للرد على دفاع المدعي الأخير، على أن يكون الأجل واسعاً حتى يتيسر الرجوع غلى دار الإفتاء الشرعي، فأعطيت المهلة، ولمّا لم تقدم شيئاً قرر حضرة المستشار المقرر تحديد جلسة 22/5/1951 لمناقشة الطرفين. وفي جلسة المناقشة نبّه الطرفين إلى حكم الشريعة الإسلامية في زواج المرتد بمناسبة ما أثاره دفاع المدعي من أن فقهاء الإسلام لم يتحدثوا عن زواج المرتد وأشار إلى كثير من الأدلة من جميع المذاهب وأشار إلى أماكن النقل في (السرخسي) و(البدائع) للكسائي و(الهداية) لبرهان الدين و( الدر المختار) للحصفكي و (البحر الرائق) لأبي حنيفة، و(الزيلعي) و(المغني) لابن قدامة الحنبلي وتعليق العلامة الكمال بن الهمام و(صاحب الشرح الكبير)، وخلاصة البحث أن أئمة الإسلام وفقهاءه على إجماع في بطلان زواج المرتد وإن اختلف بعضهم في التعرُّفات الأخرى غير النكاح، فقال البعض القليل بأنها موقوفة، فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا، وحاصل الحكم ومبناه عند أولئك الفقهاء ( أن من يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية، لأن النكاح يعتمد الملة، ولا ملة للمرتد فإنه الحكم من ثلاثة أوجه:

 

       أحدها: أن المرتد مستحق القتل، وإنما يمهل أياماً ليتأمل فيما عرض له وقام في ذهنه من شبهة فلا يصح منه عقد النكاح، لأنه لا حياة له حكماً، واشتغاله بعقد النكاح يشغله عما أُمْهِل من أجله وهو التأمل والتدبر.

 

       ثانيها: أن النكاح مشروع لمعنى البقاء-بقاء النسل- وهو لم يشرع لعينه، وإنما شرع لمصالحه، والمرتد مستحق للقتل، فكل ما كان سبباً للبقاء فهو غير مشروع في حقه.

 

       ثالثهما:أن الردة لو اعترضت على النكاح لرفعته، فإذا قارنته تمنعه من الوجود من باب أولى كالرضاع، لأن المنع أسهل من الرفع، فوعد محامو الطرفين ببحث هذه المسألة، وقدّم الدفاع عن الحكومة في جلسة المناقشة صورة أخرى مؤرخة في 3 سبتمبر سنة 1949 وقت أن كان شيخ الأزهر الحالي رئيساً للفتوى- الشيخ عبد المجيد سليم- جاء فيها:" إن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين، إذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون المرء مسلماً إلا بالإيمان بها جميعاً بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماوية، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة، وزواج المسلمة باطل، بل إن اعتنق مذهبهم من بعد ما كان مسلماً مرتداً من دين الإسلام فلا يجوز زواجه مطلقاً ولو ببهائية مثله".

      

       وأثناء المناقشة طلب حضرة المستشار المقرر إلى الطرفين استيفاء البحث في النقطة الآتية، وهي أن الدستور في المادة 149 ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، كما ينص في المادة 12 منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة، فكيف يمكن إعمال النصين معاً، وما مجال تطبيق كل منهما وأثر ذلك على الدعوى الحالية؟- لم تقدم الحكومة شيئاً، وعقّب المدعي بمذكرة أودعها في 12 من يونيو سنة 1952 قال فيها: إنه ليس للحكومة أن تتمسك بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في هذا الزواج، غذ المعلوم أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في الوقت الحاضر، والحكم الواجب التطبيق هو حكم الدستور، الذي يقضي بحيرة الاعتقاد وبإطلاقها، على أن الحكومة قد صرفت للمدعي علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالابن وهو ثمرة الزواج فكأنها تعترف بالبنوة وتنكر الزوجية ثم صمم على طلباته في شأن تعديل مرتّبه اعتباراً من 21 مارس سنة 1947 بجعله 100م  12ج شهرياً بدلاً من 100م 11ج واعتباراً من أول يناير سنة 1948 بجعله 150م13ج. ثم عدّل طلباته في شأن المرتد فقصره على فرق العلاوة الاجتماعية عن الزواج حتى تاريخ رفع الدعوى وقدره 666م 32 ج مع ما يستجد حتى الحكم في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب، ولم يعقب الدفاع عن الحكومة على مذكرة المدعي الأخيرة.

      

       وبعد وضع التقرير في الدعوى عيِّن لنظرها جلسة 26 نوفمبر سنة 1951، وفيها تلا حضرة المستشار المقرر التقرير وسُمعت ملاحظات محامي الطرفين فقال الحاضر على المدعي:" إن البهائية دين يعتقد وحدانية الله شأنه في ذلك شأن جميع الأديان السماوية، ويعتقد برسالة الرسل أجمعين: موسى وعيسى ومحمد، ويعتقد أن بهاء الله الذي نادى بهذا الدين من المرسلين، هذان هما الركنان الأساسيان للعقيدة الوحدانية والرسل ومنهم بهاء الله". وأضاف محامي الحكومة: إن البهائيين كانوا على دين الإسلام وتطورت أفكارهم فقالوا إن القرآن ليس آخر الكتب السماوية، و"محمد" صلى الله عليه وسلم ليس آخر الأنبياء والرسل، بل يجب لكل عصر أن يأتي نبي جديد بتعاليم جديدة تتفق مع روح العصر، وتعاليم كتاب البهائيين تخالف ما جاء به الدين المعمول به في الدولة- الإسلام- فهم مرتدون ومخالفون للقواعد الأساسية للإسلام.

وعقب محامي المدعي على ذلك أن المدعي بهائياً أباً وأماً، وكذلك الزوجة، فناقشته المحكمة مستوضحة عن حكم الشريعة الإسلامية في ابن المرتد إذا كان أبوه أو جده مرتداً، فطلب تأجيل نظر الدعوى ليبحث في هذه النقطة
النص الكامل لحكم مجلس الدولة المصري سنة 1952- الجزء الثاني
أرسلت بواسطة admin في السبت 22 سبتمبر 2007 (5517 قراءة)
(أقرأ المزيد ... | 41192 حرفا زيادة | التقييم: 4.83)
البهائية في المحاكم

الجزء الأول

ومن حيث إن حجة المدعي في هذا الصدد داحضة بسقوط الأسس التي قامت عليها، وتنهار بانهيارها، وذلك أن هذا الذي لم يتصوره المدعي ولم يدر له بخلد من أن يبحث علماء الإسلام زواج المرتد لأنه مستحق للقتل، تصوّره علماء الإسلام وقتلوه بحثاً وتمحيصاً، بل إنهم افترضوا المستحيلات وأعدوا لها البحوث ورتّبوا لها الأحكام ليقينهم بأن شريعتهم باقية على الزمن، وما قد يبدو مستحيلاً في زمانهم قد يصبح في زمان مقبل حقيقة واقعة، وأقرب الأمثال لذلك أن محمداً بن الحسن كتب في سبعة وعشرين ألفاً من الأقضية، وأفتى في المستحيلات{..فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} الحج 46، هذا وقد أفاض فقهاء الإسلام فقهاء الإسلام في كل عصر في الكلام عن زواج المرتد، وجماع رأيهم أن اختلاف مذاهبهم أنه باطل بطلاناً أصليا وفيما يلي قليل من كثير بغية التمثيل لا حصر ولا لإحاطة:

 

1   - عند العلاّمة السيد شمس الدين السرخسي في كتابه"المبسوط" الطبعة الأولى بمطبعة السعادة سنة 1324هـ باباً لنكاح لمرتد جاء في أوله جزء في أوله

جزء 5ص48 " ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية، لأن النكاح يعتمد الملة أي يعتمد على الاعتقاد بملة صحيحة-ولا ملة للمرتد-فإنه ترك ما كان عليه- أي الإسلام- وهو غير مقرّ على ما اعتقده". وقد علّل هذا الحكم بأسباب منها أن النكاح مشروع لبقاء النسل والقيام بمصالح المعيشة، والمرتد مستحق للقتل، وإنما يمهل أياما ليتأمل فيما عرض له وجد في ذهنه من شبهة وزيغ، وإشغاله بأمر النكاح يشغله عما أمهل من أجله وهو التأمل، وكذلك الحال في شأنه المرتدة، وللأسباب نفسها يزيد عليا أنها بالردة صارت محرمة وينبغي في النكاح أن يختص بمحل الحل. وقد جاء في نفس المرجع(ص104ج10) ضمن الكلام على تصرفات المرتد:" ومنها ما هو باطل بالاتفاق في الحال كالنكاح والذبيحة لأن الحل بهما يعتمد الملة ولا ملة للمرتد، فقد ترك ما كان عليه-الإسلام-وهو غير مقرّ على ما اعتمده، أي انتقل إليه".

 

2- وقد جاء في كتاب(بدائع الصنائع) ج2(ص270) للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المذهب، طبع شركة المطبوعات العلمية سنة 1327هـ وهو بصدد الكلام عن شرائط جواز النكاح ونفاذه، فقال:" ومنها أن يكون للزوجين ملّة يقرّان عليها، فإن لم يكن أحدهما مرتداً لا يجوز نكاحه أصلاً بمسلم ولا بكافر غير مرتد ولا بمرتد مثله، لأنه ترك ملة الإسلام، ولا يُقَرّ على الردة، ويُجبَر على الإسلام بالقتل، فكانت الردة في معنى الموت، والميت لا يكون محلاّ للنكاح، ولأن ملك النكاح ملك معصوم ولا عصمة مع الردة.. والدليل عليه أن الردة لو اعترضت على النكاح رفعته فإذا قارنته تمنعه من الوجود من طريق الأولى كالرضاع، لأم المنع أسهل من الرفع.

 

3- كما ورد في كتاب (الهداية شرح بداية المبتدئ) لشيخ الإسلام برهان الدين أبي بكر الميرغاني طبع المطبعة الأميرية سنة 1315هـ جزء2(ص505) في باب "نكاح أهل الشرق ما نصه:" وزلا يجوز أن يتزوج المرتد من مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة لأنه مستحق للقتل، والإمهال ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنه"، وعلق الكمال بن الهمام على ذلك بقوله:" أما المسلمة فظاهر لأنها لا تكون تحت كافر، أما الكافر لأنه مقتول معنى، وكذا المرتدة لا تتزوج أصلاً لأنها محبوسة للتأمل، ومناط المنع مطلقاً عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع إلا لها، وقد جاء في المرجع الأعلى للميرغياني في باب أحكام المرتدين ج4(ص396) حيث قسم تصرفات المرتد إلى اقسام وجعل القسم الثاني منها باطلاً بالاتفاق ومثّل له بالذبيحة والنكاح.

 

4- وفي كتاب (الدر المختار شرح تنوير الابصار) للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي طبع المطبعة الأميرية ج2(ص407) في باب نكاح الكافر" ولا يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحداً من الناس مطلقاً" وفي باب المرتد ج3(310):" ويبطل منه اتفاقاً ما يعتمد الملة وهو خمس: النكاح والذبيحة والصيد والشهادة والغرث". وعلق الشيخ ابن عابدين في حاشيته على قول الحكفي ما يعتمد الملة نقلاً عن الطحاوي- أي ما يكون الاعتماد في صحته على كون فاعله معتقداً ملّة من الملل، والمرتد لا ملّة له أصلاً- لأنه لا يُقَر على ما انتقل إليه.

 

5- وورد في كتاب (البحر الرائق شرح كنز الدقائق) للعلامة زين الدين بن نجيم الملقب بأبي حنيفة الثاني ج5(ص144) الطبعة الاولى بالمطبعة العلمية، بعد أن تكلم على تصرفات المرتد حال الردة:" والحاصل أن ما يعتمد الملة لا يصح منه اتفاقاً هي خمسة: النكاح، والذبيحة، والصيد، والإرث والشهادة".

 

6- وذكر الزيلعي في شرحه للكنز ج3(ص288) طبع المطبعة الاميرية سنة 1313هـ  نحو ذلك، ومثّل للباطل من تصرفات المرتد بالنكاح، وذكر المؤلف نفسه في باب نكاح الكافر ج2(173) شرحاً لقول المتن:" ولا ينكح مرتداً أو مرتدة أحد لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد".

 

7-كما ورد في كتاب " المغني" لابن قدامة الحنبلي (ص83)ج10 الطبعة الأولى بمطبعة المنار سنة 1348 هـ تحت عنوان بطلان زواج المرتد وبطلان ملكه:" وإن تزوج لم يصح تزوجه لانه لا يُقَر على النكاح وما منع الإقرار على النكاح مع انعقاده كنكاح الكافر للمسلمة، وإن تزوج لم يصح تزوجيه، لأن ولاءه على موليته قد زالت بردته".

 

8- وقال مثل ذلك صاحب الشرح الكبير المطبوع من المغني(98) من الجزء نفسه.

 

9- وقال مثله أيضاً الهيتمي بن حجر في شرحه المسمى(حفة المحتاج بشرح المنهاج) ج9(ص100).

 

ومن حيث إن المدعي، بعد أن استبان في جلسة المناقشة فساد ما يؤسس عليه دعواه من أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يضعوا لزواج المرتد حكماً عمد إلى إقامة الدعوى على إساس آخر، ذلك أن وصف الردة لا ينطبق عليه ولا يلحقه فلا محل لتطبيق أحكام زواج المرتد على زواجه، واستشهد في تعريف الردة قولاً لابن عابدين في حاشيته" رد المحتار على الدر المختار" جاء فيه:"غن المرتد لغة هو الراجح مطلقاً، والمرتد شرعاً هو الراجح عن دين الإسلام، وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان،وهو تصديق محمد صى الله عليه وسلم في جميع ماجاء من عند الله مما عُلِمَ بالضرورة. ويستطرد المدعي إلى أنه لم يكن مسلماً في اي وقت من الأوقات، بل إنه ولد بهائي عن أبيه وتبعاً له، واستدل على بهائية أبيه بالشهادة التي قدمها من المحفل المركزي للبهائيين بمصر والسودان، ثم رتب على ذلك كله أنه يعتبر ذمياً لا مرتداً ولا تنطبق فتيا المفتي على حالته حيث وَرَد فيها:ط إن من اعتنق مذهب البهائيين من بعد أن كان مسلماً صار مرتداً عن دين الإسلام، ولا يجوز مطلقاً ولو ببهائية مثله، ثم اشار إلى أن زوجته مولودة لأبوين بهائيين، وأنه لم يكن مسلماً هو ولا زوجته في اي وقت حتى يقال إنه مرتد".

 

ومن حيث إنه وإن كان للردة معنى شرعي، التكذيب بعد سابقة التصديق، إلا أن مقطع النزاع في الأساس الجديد الذي يحاول المدعي أن يقيم عليه دعواه، هو معرفة حكم ابن المرتد في الشريعة الإسلامية متى كان أبوه أو أمه أو أحد أجداده مسلماً، الأمر الذي كلّفت المحكمة الطرفين ببحثه فتقاعسا عنه وهو ما تؤخر التصدي لع إلى ما بعد مناقشة الأوراق المقدمة من المدعي من المحفل البهائي، إذ هي دليل الواقعة التي يقيم عليها المدعي من المحفل البهائي، إذ هي دليل الواقعت التي يقيم عليها المدعي نظريته الجديدة.

 

ومن حيث إنه قد بان للمحكمة من الرجوع إلى شهادة المحفل البهائي المقدمة من المدعي أخيراً أن عبارتها جرت على النحو الآتي:" بناء على الطلب المقدم من حضرة مصطفى كامل عبد الله أفندي-المدعي- بإعطائه شهادة من واقع سجلات المحفل الروحاني المركزي المركزي للبهائيين بمصر والسودان عن قيد والده حضرة علي أفندي عبد الله بها، نقرر أنه بالاطلاع على سجلات المحفل تبين أن حضرة علي افندي عبد الله مقيد بهذه السجلات الممسوكة منذ عام 1929 كأحد أفراد الطائفة البهائية بمصر". وأول  ما يلحظ في شأن هذه الشهادة أنه جهلت تاريخ تمذهب والد المدعي بالبهائية، كما أنها لم تعيّن بالضبط الوقت الذي مُسكت فيه سجلات المحفل واكتفت بالقول بأنها ممسوكة منذ عام 1929. وبأخذ الأمر على ظاهر ما فيه، ومع افتراض أن المدعي كان من أوائل من اعتنقوا البهائية في سنة 1929 فإن ما جاء بوثيقة زواج المدعي المؤرخة 20 من مارس سنة 1947 والتي ذكر بها أن عمره 34 سنة، اي أنه مولود عام 1913، إذا ما قرن هذا الأمر بذاك أمكن استخلاص أن سن المدعي وقت أن اعتنق والده البهائية كان 1 سنة، ومقتضى ذلك ولازمه أن وقت أن حملت أم المدعي به كان ابوه مسلما، ووقت أن ولد المدعي كان الاب مسلماً ايضاً، ووقت أن بلغ المدعي سن التكليف كان الاب لايزال على إسلامه، ولا خلاف في أن سن التكليف، وهو سن المحاسبة على ترك فرائض الإسلام هو سن الخامسة عشرة بل إن البهائية نفسها تتخذ هذه السن سناً للبلوغ، كما ورَدَ في قانون أحوالها الشخصية على نحو ما سلف ذكره. ومن ثم يكون المدعي قد علَق في بطن أم لأب مسلم، وولج لأب مسلم. فهو مسلم تبعاً لأبيه وهو(الإبن) قد بلغ مسلماً قبل أن يرتدّ أبوه عن الإسلام، وباعتناقه البهائية فهو مرتدّ بكل معاني الكلمة لغة وشرعاً تحكمه فتيا المفتي من أن من كان مسلماً واعتنق البهائية فهو مرتد وزواجه باطل سواء أكان من مسلمة أو من بهائية، ومن ثم فلا حاجة في هذا المقام إلى بحث ما إذا كانت زوجته مولودة لوالدين بهائيين كما يقول المدعي أم لا، ويكفي الإشارة إلى أن الشهادة المقدمة لم تشر على والدة الزوجة وإنما أشارت على أن اباها خليل عياد أفندي من الطائفة بحسب السجلات الممسوكة بالمحفل منذ سنة 1929. هذا ولايفوت المحكمة أن تشير إلى أن الورثة111 من ملف خدمة المدعي المقدم من الحكومة تدل على أنه وُلِد على التحقيق في 28 من مايو سنة1912 مما يقطع بأنه كان يقارب السابعة عشر حينما ارتد أبوه-على فرض أن تلك الردة كانت في أوائل سة 1929عقب إصدار الدستور البهائي وإنشاء المحفل الروحاني بمصر.

 

ومن حيث أن حكم الشريع الإسلامية في شأن ابن المرتد قاطع لكل شبهة، دافع للأساس الجديد الذي يحاول المدعي إقامة الدعوى عليه، وذلك أن ابن المرتد مسلم في نظر الإسلام سواء أعلق في بطن أمه قبل الردة أم بعدها، ومن باب أولى ما إذا كان قد ولد قبل ردة أبيه، بل يكفي لاعتبار ابن المرتد مسلماً أن يكون لأحد أبويه أب مسلم مهما علا وبعُد، سواء أمات هذا الجد البعيد على الإسلام أو ارتد عنه حال حياته، ويرى البعض ان ابن المرتد يعلق ويولد ويبلغ مسلماً فإن ظهر منه الكفر وترك الإسلام فهو مرتد أصيل يستتاب ويمهل، فإن لم يتب يعامل معاملة المرتدين من وجوب القتل إن كان ذكراً والحبس والضرب حتى الموت إن كان انثى، وذلك من عدة أوجه أساسية، منها: ان الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، ومنها أنه مَن وُلِد في دار الإسلام ولم يُعرف والده فهو مسلم، إذ حكم الإسلام يثبت ابتداء بطريق تبعية الدار عند الولادة ومن باب أولى إن بقي بدار الإسلام حتى بلغ أشده، وهذا أمر مسلّم متفق عليه في المذاهب الأربعة، وأما أدلة ذلك:

 

فأولاً: جاء في (ص93)ج10 من كتاب (المغني) لابن قدامة على مختصر الخرقي وهو حنبلي المذهب ما نصه:" فأما أولاد المرتد فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بغسلامهم تبعاً لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة لان الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه ولا يتبعونهم في الكفر ولا يجوز استرقاقهم صغاراً لأنهم مسلمون ولكباراً لأنهم إن ثبتوا على إسلامهم فهم مسلمون وإن كفروا فهم مرتدون حكمهم حكم آبائهم في الاستتابة". هذا رأي الحنابلة في ابن المرتد إن ولد قبل ارتداد ابيه، اما المالكية فيَرَون أن ابن المرتد المسلك حتى ولو ولد حال ردة أبيه ودليله هو:

 

ثانياً: فقد قال الشيخ أحمد الدردير ( في الشرح الكبير على خليل)ج4(ص305) في باب الردة:" وبقي ولده الصغير مسلماً ولو ولد في حالة ردة أبيه اي حكم بإسلامه ولا يتبعه، ويجبر على الإسلام إن أظهر خلافه، فإن تُرِك اي لم يطلع عليه حتى بلغ وأظهر خلاف الإسلام فيحكم عليه بالإسلام ويجبر عليه ولو بالسيف".

 

ثالثاً: - أما الأحناف، فقد جاء في (المبسوط) للسرخسي(ص37) في صدد الحديث عما إذا ارتد الزوجان معاً ثم ولدت الزوجة منه:" واما الولد فإن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ يوم ان ارتد فله الميراث لأننا تيقنّا أنه كان موجوداً في بطن أمه حين كان الزوجان مسلمين فهو محكوم له بالإسلام ثم لا يصير مرتداً بردة الابوين ما بقي في دار الإسلام لأن حكم الإسلام يثبت ابتداء بطريق تبعية الدار فلأن يبقى فهو أولى به".

 

أما الشوافع ففي رأيهم جماع الآراءا لسابقة وأكثر، فقد جاء في (متن المنهاج) مع شرحه لابن حجر(ص98) وما بعدها:" وولد المرتد إن انعقد أي علق في بطن أمه قبل الردة و بعدها، وكان أحد أبويه من جهة الاب أو الأم وإن علا أو مات مسلماً فهو مسلم تغليباً للإسلام وإن كان أبواه مرتدين وفي أصوله مسلم فمسلم ايضاً لا يسترقّ، ويرثه قريبه المسلم، ولا يجوز عتقه عن الكفارات إن كان قنّا لبقاً، علقه الإسلام في أبويه، وفي قول وهو مرتد، وفي قول: هو كافر أصلاً لتولده بين كافرين ولك يباشرا غسلاماً حتى يغلظ عليه فيعامل معاملة ولد الحربي، إذ لا أمان له. نعم لا يقر بجزية لأن كفره لم يشند لشبهة دين كان حقاً قبل الإسلام وغلا ظهر أنه مرتد، وقطع به العراقيون، ونقل إمامهم القاضي أبو الطيب الاتفاق من أهل المذهب على كفره ولا يقتل حتى يبلغ ويمتنع عن الإسلام".

 

ومن ثم فلا حاجة فيما يثيره المدعي من أن وصف الردة لا ينطبق عليه لأنه لم يكن مسلماً ارتد عن الإسلام، إن أنه ولد لاب بهائي لا حجة في ذلك بعد أن ثبت أن البهائي مرتد وأن ابن المرتد إما أنه مسلم فإذا بلغ وأظهر غير الإسلام فيكون قد ارتد بعد البلوغ تجري في شأنه أحكام الردة من حيث وجوب القتل وبطلان التصرفات التي تعتمد الملة وأهمها الزواج، وإما أنه مرتد تبعاً لأبيه أو أبويه، ولكن لا يتقل إلا بعد البلوغ، وبعد أن يستتاب، فإن لم يتب تجري في شأنه أحكام الردة. ومن حيث أنه لا تزال في ذهن المدعي شبهة يجب أن تندفع، تلك هي أنه يحوم حول الذميين بحجة أنه صاحب دين يترك وما هو عليه وتستحق عليه الجزية فيكون زواجه صحيحاً في نظر الإسلام، وفاتَهُ أن أن الدين الذي يُقَرّ معتنقه عليه بالجزية هو الدين الذي كان حقاً قبل الإسلام كما سلف في (متن المنهاج وشرحه) لابن حجر، وأما ما تلا الإسلام من الادعاء بنزول دين جديد فزندقة وكفر، وتفصيل ذلك ما جاء في(المغني) لابن قدامة الحنبلي ص568 ج10 ما يلي:" الذين تقبل منهم الجزية صنفان: أهل كتاب ومن له شبهة كتاب. أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى ومن دانَ بدينهم، كالسامرة يدينون بالتوراة ويعملون بشريعة عيسى، وإنما خالفوهم في فروع دينهم. وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنجة والروم والأرمن وغيرهم، ممن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام، فكلهم من أهل الإنجيل، ومن عدا هؤلاء فكفار ليسوا من أهل الكتاب.

 

وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم(المجوس) فقد روي عن علي بن أبي طالب قوله:" كان للمجوس علم يعلمونه وكتاب يدرسونه" ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب" كما جاء في (ص570) من المرجع نفسه:"إذا ثبت ذلك فإن أخذ الجزية من اهل الكتاب والمجوس ثابت بالإجماع من غير نكير ولا مخالف مع دلالة القرآن على أخذ الجزية من أهل الكتاب ودلالة السنة على أخذ الجزية من المجوس. وما روي من قول المغيرة لأهل فارس:"أمر نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وكذلك من حديث بريدة وعبد الرحمن بن عوف؛ ولا فرق بين كونهم عجماً أو عرباً".

 

ومن حيث إن المدعي لجأ في مذكرته الأخيرة إلى محاولة إيجاد سند آخر لدعواه فذهب إلى القول بأنه ليس من مصلحة العدالة تطبيق الشريعة الإسلامية على زواج المرتد في الوقت الذي تعطل فيه حكمها بقتل المرتد، غذ أن حكم الشريعة ببطلان زواج المرتد إن هو إلا فرع عن أصل هو استحقاق المرتد للقتل، أما وقد تعطل الأصل فلا وجود ولا بقاء للفرع.

 

ومن حيث أن هذا الذي يستحدثه المدعي مردود من عدة أوجه:

دار نشر البهائية ...
أرسلت بواسطة admin في السبت 22 سبتمبر 2007 (5293 قراءة)
(أقرأ المزيد ... | التقييم: 5)
البهائية في المحاكم

دار نشر بهائية (1)

       تقدم المحامي ذاته مرة أخرى بصفته وكيلاً عن المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر، المسجل بالمحكمة المختلطة، يطلب توثيق مشروع نظام تأسسي لمؤسسة تسمى" المؤسسة البهائية للطبع والنشر" فأرسلت إدارة التوثيق مشروع المؤسسة إلى مجلس الدولة، فأفتت إدارة الفتوى والتشريع فيه بأنه " بعد الإطلاع على المادة الأولى من القانون الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية، وبعد أن تبيّن أن تعاليم الطائفة البهائية، كما هو ظاهر من كتبها، وما سبق أن استظهرت به محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حكم سابق من أنها ترمي إلى بعث عقائد فاسدة تناقض أصول الدين الإسلامي وعقائده، وتقصد إلى تشكيك المسلمين في آيات كتبهم وفي نبيهم عليه الصلاة والسلام.

 

        ومن حيث إن محاولة نشر هذه العقائد وإذاعة كتبها وتعاليمها في بلد دينه الرسمي الإسلام، وما يترتب على ذلك من تكدير للسِلم العام وإثارة للخواطر وإهاجة للشعور وإثارة للمسلمين، مما يدمغ أغراض هذه المؤسسة بعدم مشروعيتها ومخالفتها للنظام والأمن العام. واستناداً إلى ما بينته وزارة الداخلية من أنها لا تعترف بالطائفة المذكورة كطائفة دينية.      من كل ما تَقدّم فإن إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ترى أن ذلك يَبعُد بالعقد المراد توثيقه عن الصحة ويدمغه بالبطلان نظراً لمخالفة أغراض هذه المؤسسة النظام العام القائم في مصر.

 

 

جزى الله خيرا

1- البهائية حقائق ووثائق ص133

الدستورية العليا ترفض ...
أرسلت بواسطة admin في السبت 22 سبتمبر 2007 (4807 قراءة)
(أقرأ المزيد ... | التقييم: 3.5)
البهائية في المحاكم

الدستورية العليا ترفض (1)

      

       كان بعض البهائيين قد طعن بالقانون رقم 263 لسنة 1960، الصادر في مصر والقاضي بحل المحافل البهائية، وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر بداعي عدم دستورية القانون، فأصدرت المحكمة حكمها في القضية في شهر مارس (آذار) سنة 1975، القاضي برفض الطعن، ومما قالته المحكمة:

       "إن هذا الإلغاء لا يتعارض مع الحريات العامة التي كفلها الدستور، لأن هذه الطائفة تدّعي أنها مسلمة، بينما تخالف تعاليمها أصول العقيدة الإسلامية وأحكام شريعتها في العبادات والزواج والطلاق والميراث.. وتنتحل صفة الإلوهية لزعيمها البهاء".

 

       وقبل صدور القانون رقم 263 لسنة 1960 القاضي بحظر النشاط البهائي في مصر وتجريمه تقدم أحد المحامين إلى مكتب التوثيق في القاهرة موكَّلاً عن ثلاثة من غير المسلمين، فطلب المكتب من وزارة الداخلية إفادته عما إذا كانت طائفتهم من الطوائف الدينية، غير الإسلامية، المعترف بها، وهل لها لوائح رسمية تنظم أحوالها الشخصية؟، فردت الوزارة بالنفي. وقامت إدارة التوثيق قبول صفتها الطائفية، وتطبيق تعاليمها. وحتى يتم ذلك يكون مكتب التوثيق غير مختص بإجراء عقود زواج طبقاً للتعاليم البهائية، إذ أن اختصاص المحاكم الشرعية لا يزال قائماً باعتبارها صاحبة الولاية في مسائل الأحوال الشخصية باستثناء الطوائف الملِّيَّة المعترف بها رسمياً، وليست البهائية منها"

جزى الله خيرا--------------------------------------------
1- البهائية حقائق ووثائق ص 133
كعبة البهائيين في المحاكم !!
أرسلت بواسطة admin في السبت 22 سبتمبر 2007 (6125 قراءة)
(أقرأ المزيد ... | التقييم: 4.75)
البهائية في المحاكم

كعبة البهائيين في المحاكم

 

في العراق كانت للبهائيين حكاية عجباً من العجب:

قضية ظلت مشغلة الحكومة البريطانية وعصبة الأمم، طوال عهد العراق بالانتداب البريطاني بقرار مؤتمر السلام بفرساي سنة 1919م.

القضية تتعلق بالدار التي سكنها البهاء بمحلة الكرخ في بغداد، أثناء منفاه بها(1853-1863)فصارت بذلك من مزاراتهم المقدسة. الدار كانت ملكاً للميرزا هادي الجوهري من أثرياء بغداد، وآلت إلى ورثته فرأى كبيرهم الميرزا موسى وقد اعتنق البهائية، أن يهبها لساكنها" الجمال المبارك" واعترض الورثة، فأوعز البهاء إلى ابنه عباس أفندي عبد البهاء أن يتدخل في النزاع ويصلح ذات بينهم، وتم الصلح على أن يسكنها البهاء لقاء أجر زهيد؛ لتكون( محلاً لطواف العالم )، فلما نفي إلى الآستانة في سنة 1863، تركها في حراسة أتباع له من البغداديين، ولم يكن نظام تسجيل الملكية معمولاً به في العراق وقتئذ، فلم يُجدِ اعتراض ورثة موسى البهائي على احتلال البهائيين لها بعد نفي ساكنها البهاء.

وخَرِبَت الدار أثناء الحرب العظمى ومالك الدار غائب، فلما انتهت الحرب صدر الأمر من عبد البهاء بعكا بتجديد بنائها على ما كانت عليه من قبل، ويتوافد عليها الحجاج ( متبركين)، فضج أهل البلد ورفعوا الأمر إلى القاضي الجعفري ببغداد، فأصدر حكمه في فبراير سنة 1921 بتخليتها من البهائيين وتعيين حارس لها وكيلاً عن مالكها الغائب، وطعنوا في الحكم بأن تعيين الوكيل لا يقتضي الحكم عليهم بتخليتها، فقضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم، وبعد مدة ظهرت ابنة المالك وطال النزاع بين البهائيين وبينها، ثم ورثتها من بعدها حتى صدر الحكم من محكمة التمييز العليا لصالح الورثة، في 23/11/1921 بعد ثلاثة أشهر من تولية الملك فيصل الأول عرش العراق، ففوجئ بالمندوب السامي البريطاني يحمل إليه سيلاً من برقيات احتجاج تلقاها من أنحاء أوروبا وأمريكا، طالب من المندوب السامي باسم حكومته رد كعبة البهائيين إليهم، وكان البهائيون قد رفعوا شكواهم إلى عصبة الأمم، مطالبين بتدخلها على أساس وضع العراق تحت الانتداب البريطاني، ولم يجد الملك فيصل الأول، مع من تلقاه من برقيات العراقيين، بدا من الأمر بتخلية الدار وإيداع مفاتيحها لدى الحكومة، حفظاً للأمن.

وطعن ممثلوا بريطانيا في العراق شرعية الحكم الصادر من محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبلغ الأمر بالمندوب السامي أن وجّه إلى الملك فيصل إنذاراً شديد اللهجة، بتأخير قبول عضوية العراق في عصبة الأمم، إذا لم تسلم الدار إلى البهائيين

 

       وحال دون ذلك بعد طول نزاع أن الدار حبسها مالكوها الشرعيون على الأوقاف الخيرية، وجُعِلَت مسجداً للمسلمين.

 

 

جزى الله خيرا

أسم القسم للمقالات

أسم القسم للمقالات

أسم القسم للمقالات

  أسم القسم للمقالات

هذه الشبكة لا تتبع لأى جهة حكومية

انشاء الصفحة: 0.44 ثانية